حكم صلاة المنفرد خلف الصف | حكم الصلاه منفردا خلف الصف خوفا من الإصابة بمرض كورونا - الإسلام سؤال وجواب

تفسير-حلم-خبر-وفاة-شخص-حي
Wednesday, 08-Jun-22 18:38:19 UTC

السؤال: هذا السائل أبو معاذ من الرياض يقول: سماحة الشيخ الوالد: عبد العزيز بن باز -حفظكم الله- لي مجموعة من الأسئلة، في السؤال الأول: ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف.. وهل صلاة من صلى ركعة واحدة خلف الصف منفردًا، ثم اكتمل الصف بعد ذلك؛ هل صلاته صحيحة، أم يجب عليه الإعادة؟ الجواب: من صلى خلف الصف؛ وجبت عليه الإعادة لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأنه ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يستفصله؛ فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة، لكن إذا جاء والإمام راكعًا، فركع وحده، ثم دخل معه آخر قبل السجود؛ صحت الصلاة. أما إن صلى ركعة وحده؛ فإن الصلاة لا تصح إلا إذا استأنفها بعد الركعة، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي، يعني: استأنف دخوله مع إمامه بعد الركعة التي انفرد فيها، اعتقد بطلانها، وأتى بتكبيرة الإحرام في الركعات الباقية؛ صحت، ويقضي ما فاته. المقصود: أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقًا، سواء وجد من يصف معه، أو لم يجد، لا يصلي خلف الصف، بل ينتظر حتى يأتي من يصف معه، أو يلتمس فرجة، أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك، هذا هو الواجب، لكن مجرد أنه كبر وحده، أو ركع وحده، ثم جاء من صف معه؛ هذا صحيح.

حة الرئيسية

ثالثها: أن في ذلك سدا لذريعة التساهل بالصلاة خلف الصف منفردا بدعوى أنه لم يجد فرجة في الصف ، والغالب أنه لو لم يستعجل لوجد فرجة في الصف أو تمكن من الوقوف عن يمين الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدرت من مكتب سماحته برقم 3116/2، وتاريخ 10/11/1417 هـ. س: هل تصح الصلاة للمنفرد خلف الصف؟ وهل يجوز له سحب أحد المصلين من الصف الأمامي بدلا من الصلاة بعد الجماعة لوحده ؟ ج: لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ، ولا تصح صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة بل عليه أن يلتمس فرجة حتى يدخل فيها ، فإن لم يجد صف عن يمين الإمام إن أمكن ذلك ، إلا وجب عليه الانتظار حتى يأتي من يصف معه ، ولو خاف أن تفوته الصلاة. فإن انقضت الصلاة ولم يأته أحد صلى وحده. والواجب على كل مسلم أن يبادر للصلاة مع الجماعة ، وأن يحرص على إدراكها كاملة مع الجماعة في بيوت الله ، وهي المساجد. لقول الله عز وجل: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى الآية ، وقوله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ ( قال خوف أو مرض).

وقال المباركفوري رحمه الله: فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ لا تَصِحُّ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ[3]. ودلَّ على ذلك -أيضًا- ما رواه أحمد و ابن ماجه من أن عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى، فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْصَرَفَ، قَالَ: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ» [4]. وقال السندي رحمه الله في حاشيته على ابن ماجه: ظَاهِر الْحَدِيث بُطْلان صَلاة مَنْ يَفْعَلُ كَذَلِكَ[5]. ونقل الصنعاني تعليق البيهقي على الأمر: الاختيار (الذي يراه من الجواز أو عدمه) أن يُتَوَقَّى ذلك لثبوت الخبر المذكور[6]. وهذا ما ننصح به قرَّاء الكتاب، وهو أن يخرجوا من هذا الخلاف بتجنُّب الصلاة منفردين خلف الصفِّ ما دام هناك مكان في الصفِّ الأخير، أو أحد الصفوف قبله.

- عبد العزيز بن باز - طريق الإسلام

وأيضاً فإن أبا بكر لا يمكنه الرجوع إلى الصف. وأيضاً فإن من مصلحة الجماعة أن يكون إلى جنب النبي ليبلغهم تكبيره.. 2- وفي تقدم المأموم الذي وجد الصف تاماً إلى جنب الإمام ، إيذاء للجماعة الذين سيتخطاهم ليصل إلى الإمام. 3- وفيه تفويت للمصافة لمن جاء بعده ؛ فإنه لو قام وحده وجاء آخر صار صفاً. وأما جذبه واحداً من المأمومين ليقف معه ففيه ثلاثة محاذير: أحدها: فتح فرجة في الصف, والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمراصة ونهى أن ندع فرجات للشيطان [ أحمد 5691 وأبو داود 666 ، وصححه الألباني في الصحيحة]. الثاني: أنه ظلم للمجذوب بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. الثالث: أنه يشوش عليه صلاته, وربما ينازعه ويشاتمه إذا فرغ منها. ولا يرد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف: ( ألا دخلت معهم أو اجتررت أحداً) فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة [ رواه الطبراني في الأوسط 8/374 وقال الهيثمي: ضعيف جدا). وأما تركه الجماعة وصلاته منفرداً ، فهو ترك لواجب الجماعة مع القدرة عليه ، فيكون وقوعاً في المعصية. وأما صلاته مع الجماعة خلف الصف فهو قيام بالواجب عليه بقدر المستطاع ؛ فإن المصلي مع الجماعة يلزمه أمران: أحدهما: الصلاة في الجماعة.

السؤال: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردًا إذا لم يجد مكانًا؟ الجواب: يقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف والنبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل منفردًا خلف الصف، فإذا لم يجد مكانًا ينتظر، أو يحاول إيجاد فرجة حتى يدخل فيها، أو يتقدم مع الإمام حتى يصف عن يمينه. وأما الجذب فلا، جذبه لأحد ينبغي تركه؛ لأن الحديث الذي فيه ضعيف؛ ولأن جذبه تصرف في أخيه بغير وجه شرعي؛ولأن جذبه أيضًا يفضي إلى فتح فرجة في الصف، وقد أمرنا بسد الخلل، ولكن يصبر، وينظر فرجة في الصف، ويحرص على أن يقارب بعضهم من بعض؛ حتى ينفتح له فرجة، فيدخل فيها، ويصف مع الناس، أو يأتي داخل، فيصف معه في الصف الثاني، أو الثالث، أو الرابع، ولا يعجل، فإن فاتته الصلاة، ولم يجد أحدًا؛ فهو معذور، يصلي وحده بعد ذلك. السؤال: وإنْ صلى منفردًا، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: صحيحة، لكن يأثم ، يصبر، ولا يصلي منفردًا؛ لأن بإمكانه أن تأتي الجماعة، فيصلي معهم، أو يحاول التقدم مع الإمام.

- إسلام ويب - مركز الفتوى

نفيٌ للصحة وإذا كان نفي الصحة دل على وجوب دخول الإنسان في الصف، وإن لم يفعل بطلت صلاته؛ ولكن الوجوب مشروطٌ بالقدرة والاستطاعة، وهنا لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الصف؛ لأنه كامل تام، فيسقط عنه هذا الواجب، وإلى هذا القول المفصل الذي تؤيده الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. والقول الثاني في المسألة؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ولو لعذر. والقول الثالث؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف تصح، ولو دون عذر، والغالب أنه إذا اختلف العلماء على أقوالٍ ثلاثة طرفين ووسط الغالب أن الوسط يكون هو الصواب؛ لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء، ومن أدلة هؤلاء ويتكون من ذلك قولٌ مفصل وسطٌ بين هذا وهذا، وخلاصة الجواب أن من صلى خلف الصف منفرداً دون عذر وجبت عليه الإعادة، ومن صلى منفرداً خلف الصف؛ لعذر فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه معذور وقد قال الله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ وقال: ﴿لايكلف الله نفساً إلا وسعها﴾.

وكيف يفعل لتجنب ذلك - إسلام ويب - مركز الفتوى

(٣) - سورة البقرة الآية ٢٣٨. (٤) - سورة البقرة الآية ٤٣.

الصلاة خلف الصف منفرداً - الإسلام سؤال وجواب

وعليه، فإن الأمر الذي ورد في حديث وابصة بن معبد بالإعادة إنما هو على سبيل الاستحباب، جمعاً بين الدليلين. وأما بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب الصلاة منفرداً خلف الصف فهي كما يلي: من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، فإن وجد فرجة في الصف الأخير وقف فيها، وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين في تركها. ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ: فقال الحنفية: ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطف معه خلف الصف، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً، فإن لم يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام ولا كراهة حينئذ، لأن الحال حال العذر، هكذا ذكر الكاساني في بدائع الصنائع. وقال المالكية: من لم يمكنه الدخول في الصف، فإنه يصلي منفرداً عن المأمومين، ولا يجذب أحداً من الصف، وإن جذب أحداً فعلى المجذوب أن لا يطيعه. والصحيح عند الشافعية: أن من لم يجد فرجة ولا سعة، فإنه يستحب أن يجر إليه شخصاً من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحداً منعاً للفتنة، وإذا جر أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البر والتقوى.

وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها ،فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: { لا صلاة لفرد خلف الصف} [2] فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته إذا كان رجلا ونقول أيضا: إن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه ، لقول الله سبحانه وتعالى: { فَاتَّقُوا ْ اللهَ مَاسْتَطَعْتُمْ} وقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم} متفق عليه ، فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه ، فلا واجب مع عجز ، كما لا محرم مع اضطرار.. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتبها محمد بن عطية السايح عشية يوم الأربعاء الموافق 18 / رجب / 1428 هجري [1] أخرجه ابن ماجه (1003) من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (949). [2] سبق تخريجه. 2014-09-10, 01:52 AM #5 رد: حكم صلاة المنفرد خلف الصف. ما الحكم فيمن أتى صلاة الجماعة، ولم يجد مكاناً بآخر صف، ولم يجد من يصف معه، ثم قام بسحب أحد المصلين من آخر صف لكي يصف معه ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن لم يجد مكاناً في الصف، ولم يجد من يصف معه فليصل خلف الصف، وصلاته صحيحة على الراجح، لأنه بذل وسعه، والله سبحانه وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286] ويقول: ( فاتقوا الله ما استطعتم).

  1. حكم صلاة المنفرد خلف الصف - منتديات الإمام الآجري
  2. النمر الوردي بدون موسيقى
  3. حكـم صلاة المنفرد خلف الصـف
  4. صحة صلاة المنفرد خلف الصف - إسلام ويب - مركز الفتوى
  5. صلى منفردا خلف الصف في أول ركعة فهل تصح صلاته؟
  6. حكم صلاة المنفرد خلف الصفحة الرئيسية
  7. حكم صلاة المنفرد خلف الصفحة

وقال الحنابلة: من لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه رجلاً من الصف ليقف معه، وينبهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة، ويتبعه من ينبهه. وظاهره وجوباً، لأنه من باب ما لم يتم الواجب إلا به، ويكره تنبيهه بجذبه - نصاً - واستقبحه الإمام أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه. وصحح ابن قدامة في المغني جواز الجذب بقوله: (لأن الحالة داعية إليه، فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام، وليس هذا تصرفاً فيه، إنما هو تنبيهه ليخرج معه، فجرى مجرى مسألته أن يصلي معه). وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لينوا بأيدي إخوانكم" فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلى وحده. والحديث المذكور: "لينوا بأيدي إخوَانكم... إلخ" رواه أبو داود بإسناد صحيح، نص على ذلك النووي في المجموع. والله أعلم.